أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : إجراءات التقاضى فيها " .
الموجز
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعها للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين المكملة لها . خلوها من قواعد خاصة . أثره . تطبيق قانون المرافعات . علة ذلك . م 5 ق 462 لسنة 1955 .
القاعدة
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " مفاده أن المشرع قصد تطبيق قانون المرافعات على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية في غير الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها باعتبار أنها كانت الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على الإجراءات التى تحكم هذه المسائل .

