انتهاك حرمة ملك الغير .
الموجز
انتهاك حرمة ملك الغير . جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . صورة واقعة لا يتوفر فيها القصد الجنائي .
القاعدة
إن مجرد ذهاب المتهم بجريمة دخول منزل بقصد جريمة فيه إلى منزل المجني عليه على إثر بلاغ السرقة المقدم ضده من المتهم و في حضور ضابط البوليس الذي إنتقل لإجراء التفتيش ، لا يفيد وحده توافر القصد الجنائي لدى المتهم كما أن مجرد وجود نزاع بين الطرفين لا يكفي لاستخلاص هذا القصد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (223) الطعن رقم 836 سنة 27 ق انتهاك حرمة ملك الغير. جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. صورة واقعة لا يتوفر فيها القصد الجنائى. ان مجرد ذهاب المتهم بجريمة دخول منزل بقصد جريمة فيه إلى منزل المجنى عليه على إثر بلاغ السرقة المقدم ضده من المتهم وفى حضور ضابط البوليس الذى انتقل لاجراء التفتيش، لا…

