شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

اثبات - خبرة.. تزوير " أوراق عرفية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٦٥۷۸ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٦/۰۷⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٥۸

الموجز

للمحكمة أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما . عدم التزامها قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير . الدفع بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية غير مختص بتحقيق ‏الخطوط . لا سند له في القانون أو الواقع .‏

القاعدة

لما كان ما أثاره دفاع المتهم أمام محكمة الموضوع من طلب ندب مصلحة الطب ‏الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير على أساس أن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق ‏الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط ولا يملك الأجهزة الفنية لإجراء المضاهاة ، ‏مردود بأن المحكمة لها أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما ، وغير ملزمة قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير ، وأنه لا سند في الواقع أو القانون بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من يونيه سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي نائب رئيس المحكمـة وأسامــة عباس ، عـبــد الباسـط سالم وخالـد إلهامي . ( 58 ) الطعن رقم 6578 لسنة 4 القضائية(1) إثبات " خبرة " . تزوير " أوراق عرفية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . للمحكمة أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما . عدم التزامها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا