اثبات - خبرة.. تزوير " أوراق عرفية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما . عدم التزامها قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير . الدفع بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية غير مختص بتحقيق الخطوط . لا سند له في القانون أو الواقع .
القاعدة
لما كان ما أثاره دفاع المتهم أمام محكمة الموضوع من طلب ندب مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير على أساس أن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط ولا يملك الأجهزة الفنية لإجراء المضاهاة ، مردود بأن المحكمة لها أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما ، وغير ملزمة قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير ، وأنه لا سند في الواقع أو القانون بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي نائب رئيس المحكمـة وأسامــة عباس ، عـبــد الباسـط سالم وخالـد إلهامي . ( 58 ) الطعن رقم 6578 لسنة 4 القضائية(1) إثبات " خبرة " . تزوير " أوراق عرفية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . للمحكمة أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما . عدم التزامها…

