نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ".
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
القاعدة
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ صفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران. (40) الطعن رقم 6012 لسنة 53 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نيابة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل…

