وقف . نيابة عامه . دعوي .
الموجز
تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه. وجوب تدخل النيابة فيه. مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 1 ق 628 لسنة 1955. الدعوى بثبوت ملكية الوقف لبعض الأعيان. عدم لزوم تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك.
القاعدة
مفاد نص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، و كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت ملكية وقف ........ و . ........ . الذى تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم إغتصبها الطاعنون و أقاموا عليها منشآت ، و كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض و لا يتصل بأصل الوقف و لا بأى من مسائله المشار إليها و التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و من ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، وماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي. (388) الطعن رقم 1239 لسنة 58 القضائية وقف. نيابة عامة. دعوى. تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه. وجوب تدخل النيابة فيه، مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 1 ق 628 لسنة 1955 الدعوى بثبوت ملكية جهة الوقف لبعض الأعيان. عدم لزوم تدخل النيابة العامة…

