تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : الاعفاء من الرسوم القضائية " .
الموجز
خسران الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الطاعنة الدعوى أمام محكمتى أول وثان درجة وحضور محام عن المستأنف ضده وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفاة منها . صحيح .
القاعدة
إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتى أول وثانى درجة وحضر محام عن المستأنف ضده ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه – دون الرسوم القضائية المعفاه منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أيمن حجاج وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 2 من جماد آخر سنة 1428ه الموافق 17 من يونيه سنة 2007 م .…

