دعوي " تقديم المستندات " .
الموجز
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطه تصريح المحكمة بذلك واطلاع الخصم عليها.
القاعدة
إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الإستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هى إستبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الإستئناف للحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز. (393) الطعن رقم 1205 لسنة 57 القضائية (1، 2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". استئناف. حكم. بيع. (1) حكم إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر. (2) إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان…

