دعوي " الدفاع في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : ما لايعد خطأ " . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للرد علي دفاع الخصم " .
الموجز
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه . هو الدفاع الذى يقدم الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته ويكون من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى . دفاع مجرد عن دليله . التفات المحكمة عنه . لا خطأ .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً لدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني. (154) الطعن رقم 3869 لسنة 61 القضائية (1 – 3) قانون "إلغاء القانون". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية حارس البناء". إيجار "المنشآت الآيلة للسقوط". (1) إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم…

