قانون " تطبيق القانون : في اكتساب الملكية " .
الموجز
قانون السجل العينى . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العينى . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوى الشأن والغير . المواد 3 ، 2/4 ، 26 ، 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . القيد في السجل العينى . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
القاعدة
النص في المواد 3 ، 2/4 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن أحكام قانون السجل العينى تطبق على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العينى ، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العينى أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العينى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم الطنطاوى وبحضور رئيس النيابة السيد / فتحى مهران وأمين السر السيد / محمد إبراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من جمادى الأولى سنة 1428ه الموافق 12 من يونيه سنة 2007م أصدرت الحكم الآتى…

