رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۲۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.