محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " تقدير الدليل " .
الموجز
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها وأدلتها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى.
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و بحث المستندات و الأدلة المقدمة إليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، و إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي. (255) الطعن رقم 437 لسنة 57 القضائية (1) إعلان. بيع. التزام "الوفاء بالالتزام". رسوم "رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. المادتان 10، 487 مرافعات. خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض. لا أثر له على…

