اختلاس اشياء محجوزة .
الموجز
أختلاس أشياء محجوزة . حجز إداري . قانون . نص م 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز و البيع التي تمت قبل صدوره .
القاعدة
لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذي أورد حكم المادة 519/1 من قانون المرافعات قانوناً أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع ولم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسري على الحجوز الماضية والوقائع السابقة على صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى المستشارين. (147) الطعن رقم 60 سنة 27 القضائية (أ) اختلاس أشياء محجوزة. حجز إدارى. عدم سريان حكم المادة 519 مرافعات على الحجز الإدارى. (ب) اختلاس أشياء محجوزة. حجز إدارى. قانون. نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره. 1 – إن مجال الأخذ بحكم المادة…

