الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم : ماهيتها " . رســــــــوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبى والثابت " .الطعنرقم ۱۷٦۱٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۳رقم القاعدة٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول