رجال القضاء " إجراءات " . دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
وزير العدل هو الرئيس الادارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب .اختصام رئيس مجلس القضاء الاعلى غير مقبول .
القاعدة
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و صاحب الصفة في خصومة الطلب و لا شأن للمطعون ضده الثالث بها ، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة. (26) الطلب رقم 116 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات الطلب "الصفة في الطلب". وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول. (2، 3) أهلية. ترقية. (2) عدم إخطار الطالب…

