بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . وقف " أحكام الوقف : بيع أو استبدال الوقف " .
الموجز
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة . عدم انعقاده بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبى الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسى له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن . انعقاده باعتماده من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية صاحب الصفة وما تضمنته قائمة شروط الاستبدال باعتبارها قانون المتعاقدين .
القاعدة
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق ( طريق الممارسة ) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبى الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسى له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن ، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال ، وإنما يتم القبول فيه وبالتالى انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة ، باعتبارها قانون المتعاقدين .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى ، بدوى عبدالوهاب نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدى سلام وحضور ممثل النيابة السيد / محمد نمشه . وأمين السر السيد / محمد عبدالرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 30 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 17 من مايو سنة 2007 م.…

