إيجار " إيجار الأماكن أسباب الإخلاء " " التنازل عن الإيجار " .
الموجز
ترخيص المالك للمستأجر بالتنازل عن الإيجار - وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها - جواز إثبات التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير بالبينة أو القرائن علة ذلك.
القاعدة
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الكتابة في الإذن الخاص التى لا تحول دون المؤجر ودون طلب الإخلاء ليست ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته - فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثانية - المالكين علماً بواقعة التنازل لها عن إيجار شقة النزاع ولم يعترضا عليه وظلا يقبلان منها الأجرة بموجب إيصالات باسم المستأجر الأصلي بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الإيجار دون تصريح كتابي من المالك - وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى - وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وكمال مراد. (325) الطعن رقم 3584 لسنة 58 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد. عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. إفادة الزوجة من عقد الإيجار الذي أبرمه زوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. طلاقها منه. أثره. اعتبارها من الغير. للمؤجر طلب إخلائها من العين م 18 ق 136 لسنة 1981.…

