تعويض . مسئولية " المسؤليه العقديه " . عقد .
الموجز
التعويض عن المسئولية العقدية. اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع. شموله ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 مدني. تفويت الفرصة. أمر محقق وجوب التعويض عنه. تقدير التعويض من مسائل الواقع. حسب الحكم أن يبين عناصر التعويض المستوجب للمسئوليةولا عليه إن قدره جملة.
القاعدة
طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يمنع القانون أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي. (368) الطعن رقم 388 لسنة 57 القضائية (1) التزام "الأعذار". تعويض. عقد. حكم. أعذار المدين. شرط لاستحقاق التعويض. عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. المادتان 218، 220/ 1 مدني. (مثال في التزام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بإصلاح التليفون). (2) عقد "عقد الإذعان". محكمة الموضوع. عقد الإذعان. تضمينه…

