أموال " اموال عامة " . قانون .
الموجز
الأراضي التي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة. اعتبارها أموالا عامة باعتبار تخصيصها للمنفعة العامة. مؤدى ذلك. عدم جواز التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت. عدم خضوعها لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية باللائحة التنفيذية متعارضا مع ما ورد بالقانون ذاته. علة ذلك.
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 و المادة 53 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون .... إن العقارات المملوكة للدولة و التى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى و الأجنبى طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة بإعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و هو الهدف من إصدار ذلك القانون ، و من ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت و تكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة و المشروعات غير الخاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من هذا النظر ورود لفظى عقود الإيجار و القيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . و تعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته ، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون و الآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي. (302) الطعن رقم 263 لسنة 58 القضائية (1، 2، 3، 4) أموال "أموال عامة". قانون. (1) التعرف على صفة المال العام. معياره. التخصيص للمنفعة العامة: التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل. (2) التصرف في الأموال العامة. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة خضوعه للقانون العام…

