إجراءات الطلب .اقدمية .ترقية .
الموجز
القضاء برفض طلب الغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية الى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستنئاف . أثره .رفض طلبه بالرجوع بأقدميته الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار اليه بعد أن رقى الي ذات الدرجة بقرار جمهورى لاحق .
القاعدة
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمى 324 لسنة 1987 ، 374 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقى بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد هاني أبو منصور (نائبي رئيس المحكمة)، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني. (23) الطلبين رقمي 86 و137 لسنة 59 ق "رجال القضاء" (1، 2، 3، 4) إجراءات. أقدمية. ترقية. (1) وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول. (2)…

