شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إجراءات الطلب .اقدمية .ترقية .

الطعن
رقم ۸٦ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۰/۱۲/۲٥⁩
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۲۳

الموجز

القضاء برفض طلب الغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية الى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستنئاف . أثره .رفض طلبه بالرجوع بأقدميته الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار اليه بعد أن رقى الي ذات الدرجة بقرار جمهورى لاحق .

القاعدة

لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمى 324 لسنة 1987 ، 374 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقى بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد هاني أبو منصور (نائبي رئيس المحكمة)، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني. (23) الطلبين رقمي 86 و137 لسنة 59 ق "رجال القضاء" (1، 2، 3، 4) إجراءات. أقدمية. ترقية. (1) وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول. (2)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا