شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المحررات " " سلطتها في تكييف العقود " " سلطتها في تحقق الاندماج بين الشركات .

الطعن
رقم ۹۷٦۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۱/۲۸⁩

الموجز

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحقق الاندماج بين الشركات وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . شرطه . مثال : بشأن سلطة محكمة الموضوع في استظهار تحقق الأندماج بين الشركات .

القاعدة

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتحرى صفة الخصوم فيها ، واستظهار تحقق الاندماج بين الشركات ، وفى تفسير المحررات والعقود وتكييفها أخذاً بما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها وبما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وكان ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 30 / 6 / 2003 على أنه عقد اندماج بينهما ورتب على ذلك ثبوت صفة الشركة الطاعنة في الدعوى باعتبارها الشركة الدامجة وألزمها بالتعويض المقضي به أخذاً بما تضمنته عبارات هذا العقد في مجموعها وبما رأته المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - أوفى إلى نية ذوى الشأن فيه ، وعلى ما خلصت إليه من تضمن بنود هذا العقد تحمل المشترى فيه – الطاعنة - جميع التزامات البائع وخصومه ومسئولية سدادها عند استحقاقها في تاريخ نقل الملكية أو بعده والناتجة عن العقد ، وهى أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فإن النعى عليه في هذا الخصوص ينحدر إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر الخولى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28من صفر سنة 1438…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا