الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . "قتل عمد . قصد جنائى" . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱٥۲۱ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۰رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول