إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " بيانات الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " . قانون " القانون الواجب التطبيق" " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود . وجوب أن تكون هذه
الأسباب سائغة .
القاعدة
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجي و عمرو ماهر مأمون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود الحسينى . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1434 ه…

