نقض "السبب الجديد"
الموجز
السبب الجديد الذي يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بأنه قضى على ما لم يطرح عليه من مستندات أو لم يقدم المطعون ضدهم سند ملكيته الطاعنين لأرض النزاع و سند ملكية الجمعية لها غير مقبول ، إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع بإعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (78) الطعن رقم 599 لسنة 56 القضائية (1) ملكية "القيود على الملكية" ارتفاق. قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي. مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. الحكم بالتعويض…

