بنوك " عمليات البنوك : الاعتمادات المصرفية " .
الموجز
فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين البنك وعميله يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى الذى يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين .
القاعدة
أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد ، كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها ، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية ، تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه ، أو إثر إلغائه .

