ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . خطأ .
الموجز
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . ما دام سائغاً . خطأ المجني عليه غير مؤثر في قيامها . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - ولا يؤثر في ذلك خطا المجني عليه - بفرض وجوده - ما دامت فعلة الطاعن كانت هي العامل الأول الذي لولاه لما حصلت الوفاة ، فإن ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2007برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .( 43 )الطعن رقم 25132 لسنة 67 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم…

