تحقيق - تفتيش - الدفع ببطلانه
الموجز
تفتيش. الدفع ببطلانه . مواد مخدرة . إلقاء المتهم المخدر طواعية واختيارا . عدم احقيته في الطعن علة من يلتقطه.
القاعدة
متى كان المتهم هو الذي ألقى بالعلبة التي بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه - فإن ذلك يدل على تخليه عنها ويترتب عليه عدم أحقيته في الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى المستشارين. (61) القضية رقم 39 سنة 27 القضائية (أ) تفتيش. الإذن به. صدور إذن من وكيل النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى اختصاص المحكمة العسكرية دون إجراء تحقيق قبل إصداره. صحيح. (ب) تفتيش. الدفع ببطلانه. مواد مخدرة. إلقاء المتهم المخدر طواعية واختيارا. عدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطه. 1…

