نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
المصلحة في الطعن مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم.
القاعدة
مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن و العبرة في قيام المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف (نائبي رئيس المحكمة)، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (201) الطعن رقم 65 لسنة 56 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض. عدم قبوله إلا من الخصم الحقيقي فيه. (2) نقض "التوكيل في الطعن" "الصفة في الطعن". عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة.…

