إيجار" إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱٦٥٥۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٦/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.