محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٦٦۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.