قتل عمد . نية القتل .
الموجز
قتل عمد. نية القتل. استظهارها في الحكم. لا يقدح في ذلك أن يكون المتهم قد استعمل في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها.
القاعدة
متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة، فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون المتهمان قد استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا غليظة، ما دامت هذه الآلة تحدث القتل، وما دام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا.

