حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله عدم ملكية الهيئة المطعون ضدها للمشروع ولم تمكنه من الانتفاع بها بعدم توصيل المرافق إليها . دفاع جوهرى . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه له بما يقتضيه من بحث وتمحيص مكتفياً بالقول بأن الطاعن عاين الأرض وتسلمها رغم عدم صلاحية ذلك رداً عليه . قصور مبطل .
القاعدة
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضدها ليست هى الجهة المالكة للمشروع ولا هى مكنته من الانتفاع بها ، وكذلك فإن عين النزاع لم تصل إليها المرافق حتى يتمكن من الانتفاع بها وهو دفاع جوهرى لم يواجهه الحكم المطعون فيه مما يقتضيه من البحث والتمحيص مكتفياً بالقول أن الطاعن عاين الأرض وتسلمها وهو ما لا يصلح رداً عليه ويكون الحكم قد شابه القصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / بليـــغ كمـــال ، أحمــد عبد الحميـد مجــدى مصطفـى و زيــاد بشيـــر " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 22 من صفر…

