عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة االموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
الطعن
رقم ۱٥۷۲۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.