ضرائب "الضريبة على المرتبات" "كسب العمل".
الموجز
الضريبة على المرتبات. هى ضريبة على كسب العمل. ليس هناك مغايرة بينهما. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة على المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنواناً للكتاب الثالث "الضريبة على كسب العمل" وقسمه إلى بابين خص الأول منهما بالضريبة على المرتبات ومافى حكمها والاجور والمكافات والمعاشات، وخص الثانى بالضريبة على أرباح المهن التجارية، ممايدل على أن الضريبة على المرتبات هى ضريبة على كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لأن المرتبات ناتجة من العمل لدى الغير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة. (152) الطعن رقم 4123 لسنة 61 القضائية (1) ضرائب "الضريبة على المرتبات" "كسب العمل". الضريبة على المرتبات. هي ضريبة على كسب العمل. ليس هناك مغايرة بينهما. علة ذلك. (2) ضرائب "الضريبة على المرتبات". المأذون الشرعي. موظف عام. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود…

