إجراءات ."صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "معاش .
الموجز
العمل النظير . العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب اليها . طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش . الاضافى . لا أساس له.
القاعدة
لما كان النص في المادة 34 مكرراً "1" من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 "على أن يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ، و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه ....... " و كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزراة العدل بمحكمة الإسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة في يوليو سنة 1941 ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف في الفترة من 1946/5/11 إلى أن عين محامياً بها إبتداء من 1948/8/2 لما كان ذلك و كانت العبرة في العمل النظير بالوظيفة الأصلية للطالب و هى وظيفة بقلم الترجمة . و ليست بالوظيفة المنتدب إليها ، و كان العمل بقلم الترجمة في الفترة من 1946/5/11 إلى 1948/8/1 لا يعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائي فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف و يكون طلبه إحتساب تلك المدة في المعاش الإضافى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يوليه سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف، سعيد غرباني، وعبد المنعم محمد الشهاوي. (17) الطلب رقم 78 لسنة 59 القضائية "رجال القضاء" (1 و2) إجراءات. "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية". معاش. (1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله. (2) العمل النظير. العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب…

