دعوى . التزام " التنفيذ بطريق التعويض " . محكمة الموضوع .
الموجز
الإعذار . ماهيته . الأصل فيه أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين . الإعلان بصحيفة دعوي التعويض . شرط اعتباره إعذارا .اشتماله علي تكليف المدين بالوفاء . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير إشتمال هذه الصحيفة علي هذا التكليف من عدمه . شرطه .
القاعدة
إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ إلتزامه ، و الأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ، و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (60) الطعن رقم 592 لسنة 55 القضائية (1) دعوى. التزام "التنفيذ بطريق التعويض". محكمة الموضوع. الإعذار. ماهيته. الأصل فيه أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين. الإعلان بصحيفة دعوى التعويض. شرط اعتباره إعذاراً. اشتماله على تكليف المدين بالوفاء. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير اشتمال هذه…

