صحافة - نقابة الصحفيين
الموجز
نقابات . صحافة. انتخابات . تأخر اجتماع الجمعية عن موعده و استطالة أمدهإ لى ما بعد الميعاد . لا عيب .
القاعدة
تأخير بدء اجتماع الجمعية العمومية عن موعده نصف ساعة ، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة مساء ، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكيل لبحثها ، ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر في سلامة الانتخابات .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يوليه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين. (1) الطعن رقم 1 سنة 27 القضائية" نقابات" (أ) نقابات. صحافة. وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة. قرار مجلس النقابة بدعوة أعضائها إلى اجتماع الجمعية العمومية فى أول مارس سنة 1957 بسبب االعدوان الثلاثى. صحيح. م 36 ن ق رقم 185 سنة 1955. (ب) نقابات. صحافة. النص على…

