نقض " أسباب الطعن : السبب المتعلق بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجي و أشرف عبد الحي القباني " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / طارق عبد النعيم . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 7 من جماد الآخر…

