إفلاس " شروط إشهار الإفلاس : التوقف عن الدفع " .
الموجز
التوقف عن الدفع . لمحكمة الموضوع سلطة تسجيل الوقائع المكونة له . ماهيته . الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر . مؤداه . ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بهذا المعنى كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم . علة ذلك .
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم .

