تأمين " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن : التزام شركة التأمين بأداء التعويض المحكوم به نهائياً للمضرور " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : مسئولية شركة التأمين " .
الموجز
المؤمن لديه . التزامه بأن يؤدى للمضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائى من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره سواء أكان المؤمن لديه ممثلاً في الدعوى أو لم يتم اختصامه . م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .
القاعدة
إن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وكما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدى إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائى من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره ، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أو لم تختصم فيها على الإطلاق .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / بليـــغ كمـــال ، مجدى زين العابديـن أحمــد عبد الحميـد " نواب رئيس المحكمة " و شريف سامى الكومــى بحضور رئيس النيابة السيد / حاتم السنوسى . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 24…

