ملكية " الملكية الشائعة " . شيوع . ريع.
الموجز
الشريك على الشيوع . حقه في المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم ، كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .
القاعدة
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع في حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم و للشريك على الشيوع أن يرجع بثمار حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (108) الطعن رقم 2210 لسنة 56 القضائية (1، 2، 3) ملكية "الملكية الشائعة". شيوع. ريع. (1) إنفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك. (2) المشتري لقدر مفرز في…

