حكم " عيوب التدليل " . " فساد الاستدلال " . محكمة الموضوع . مسئولية .
الموجز
استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغا . ( مثال بشأن استخلاص غير سائغ ) .
القاعدة
لئن كان إستخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً و من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم و مدونات صحيفة الإستئناف المشار إليهما بوجه النعى أن تابعى الشركة الطاعنة إرتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى و كان هذا الإستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم ، الذى لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه ، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التى إرتكبها تابعوها في سنتى 1972 ، 1973 ، كما أن البين من صحيفة الإستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذا الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لإستمرار نشاط التخزين دون تغيير ، و هذا الذى يستفاد من صحيفة الإستئناف و الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعى الشركة الطاعنة في السنوات من سنة 1976 حتى 1978 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي. (117) الطعن رقم 2029 لسنة 56 القضائية (1) حكم "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال". محكمة الموضوع. مسئولية. استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن استخلاص غير سائغ). (2) إثبات "طرق الإثبات". حكم "عيوب التدليل. فساد الاستدلال". سكوت المدعى عليه عن نفي الدعوى لا…

