الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " عبء الإثبات: في الصورية ". إرث " تصرفات المورث: تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". صورية " الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية الطعنرقم ۲٥٦٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول