تحكيم " اتفاق التحكيم : شرط التحكيم ومشارطته " .
الموجز
شرط التحكيم ومشارطته . دلالة معنى كل منهما . اتفاق طرفى النزاع على الالتجاء إلى التحكيم . اختلافهما . ماهيته . شرط التحكيم سابق على قيام النزاع والمشارطة لاحقة عليه . تحديد موضوع النزاع . ترتيب المشرع البطلان على عدم إيراده بمشارطة التحكيم دون شرط التحكيم . المادتان 10 ، 30 ق 27 لسنة 1994 . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان النعى قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى ، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق ،غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذى لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه ، ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من محرم سنة 1428 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2007…

