دعوى " نظر الدعوى " . حكم " تسبيبه " . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها بطلبات الخصوم . طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات .
القاعدة
على محكمة الموضوع الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة و في الحدود التى يقررها قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي. عادل نصار نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري. (107) الطعن رقم 499 لسنة 56 القضائية (1) محاماة "استئذان النقابة الفرعية"، دعوى. عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي عند مقاضاة زميل له. طبيعته. مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. المواد 68، 76، 98 ق 17 لسنة 1983. (2) حجز…

