ضرائب " المتنازل عن المنشاة " .
الموجز
مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها . تحققها بمجرد حصول التنازل . لا عبرة باستمرار المتنازل له في ممارسة ذات النشاط أو تغييره .
القاعدة
المقرر أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته يستوى في ذلك استمرار المتنازل له في ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره ، لأن النص ورد عاماً بغير
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق و محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من رمضان سنة 1425 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2004م أصدرت الحكم…

