إيجار " إيجار الأماكن " " التزامات المستأجر " .
الموجز
طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عينا برد العين المؤجرة. م 590 مدنى.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على إنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلب بإلزام المستأجر بتنفيذ إلتزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 290 من القانون المدني بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء العقد... " وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي. (371) الطعن رقم 2481 لسنة 54 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات المستأجر". طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني. (2، 3) دعوى "نطاق الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى" ضم الدعاوى. اختصاص "الاختصاص…

