ملكية . تسجيل . بيع . دعوى .
الموجز
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. إنتقال الملكية. شرطه.
القاعدة
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل و أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته و نفاذه إذا كانت قد سجلت و يكون للمشترى في هذه الحالة الأخيرة الإحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار و تبقى للبائع و يعتبر تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة و نفاذ عقده
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري. (99) الطعن رقم 1114 لسنة 56 القضائية (1) ملكية. تسجيل. بيع. دعوى. صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه. (2) صورية. محكمة الموضوع. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. (3) تزوير. دعوى. إجراءات الادعاء بالتزوير. جواز إنهائها في أية…

