تنفيذ . حجز . " حجز إداري " . محكمة الموضوع .
الموجز
انقضاء الحق جبراً . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعا فيه نزاعا جديا . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق . من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي . أسباب سائغة.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون و كان يشترط في الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و شرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً و أن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، و يلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، و تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة. (134) الطعن رقم 1548 لسنة 54 القضائية (1) تنفيذ. حجز. "حجز إداري". محكمة الموضوع. انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق.…

