محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الطلبات و الدفوع " . تقادم " التقادم المسقط .
الموجز
تكييف الخصوم للطلبات والدفوع لا يقيد المحكمة. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبق القانون عليها. المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوي المصرفية. أثره. خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنيا أو تجاريا. المادة 374 مدني. انقضاؤه بخمس عشرة سنة.
القاعدة
محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح التي تتبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك في شركة مقاولات وهي حق إحتمالى غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية، فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي سواء ما نص عليه في المادة و375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة. (128) الطعن رقم 738 لسنة 54 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع" "سلطتها في تفسير العقود". سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عن…

