مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". استدلالات. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۲۳۲٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.